المسألة الأولى في بيع الشريك بغبن فاحش

[م - 1313] اختلف الفقهاء في بيع الشريك بغبن فاحش: فأجازه أبو حنيفة.

ومنعه أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، كما منعه كل من الشافعية، والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية قياسًا على منع الوكيل (?).

جاء في بدائع الصنائع: "وأما بيعه فعلى الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم في التوكيل بمطلق البيع أنه يملك البيع نقدًا ونسيئة، وبغبن فاحش في قول أبي حنيفة رحمه اللهُ، فالمضارب أولى؛ لأن المضاربة أعم من الوكالة" (?).

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكة، وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة" (?).

وجاء في شرح الخرشي: "وللموكل رد البيع بالغبن الفاحش" (?).

وجاء في كشاف القناع: "ولا يحابي، فيبيع بأنقص من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه؛ لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال، وهذه ليست منها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015