من الحنابلة، وصححه الناظم، قال المرداوي في تصحيح الفروع: "وهو الصواب، وهل هو إلا وكيل في حصة شريكه؟ وقد قال الأصحاب: يقبل إقرار الوكيل في كل تصرف وكل فيه، وهذا كذلك" (?).

الراجح:

قبول إقرار الشريك على شريكه إلا في حالتين:

إذا كان لم يأذن له في الاستدانة، فإن هذا يعتبر تعديًا منه.

أو كان إقراره لمن يتهم عليه، كإقراره لأبيه، أو لولده، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015