الإذن بالتجارة إذن في توابعها (?).
كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (?).
الشركة تنعقد على عادة التجار (?).
[م - 1309] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:
ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه (?).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ... " (?).
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.
جاء في شرح الخرشي: "كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع