الفرع الثامن في الرد بالعيب

الإذن بالتجارة إذن في توابعها (?).

كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (?).

الشركة تنعقد على عادة التجار (?).

[م - 1309] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه (?).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: "الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ... " (?).

القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.

جاء في شرح الخرشي: "كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015