القول الثاني:

لا يصح توقيت الشركة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأحد قولي الحنفية، واختيار ابن حزم (?).

جاء في شرح ميارة: "والشركة لا تكون إلى أجل، ولكل واحد منهما أن ينحل عن صاحبه، ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء" (?).

وقال ابن عبد البر: "ولا يجوز القراض (المضاربة) إلى أجل، فإن وقع فسخ، وإن عمل رد إلى قراض مثله" (?).

والقول في الشركة كالقول في القراض.

وهذا النقل يخالف قولهم بأن عقد الشركة عقد لازم، فليتأمل.

الراجح:

أرى أن القول بالتوقيت هو القول الصحيح؛ لأن الأصل في الشروط الصحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015