[م - 1300] اتفق الفقهاء على أن الخسارة في شركة العنان تكون على مقدار مال كل واحد منهما، فلا يتحمل الشريك خسارة أكثر من مقدار نصيبه في الشركة، فإذا كان نصيبه الثلث كان عليه ثلث الخسارة، أو كان له الثلثان فالخسارة كذلك.
وذلك أن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال؛ لأنها اسم لجزء هالك من المال، فتقدر الخسارة بحسب نصيب كل واحد منهما في هذا المال.
(ح -896) ولقوله -صلى الله عليه وسلم -: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (?).
(ح -897) وأما ما يذكره الأحناف في كتبهم بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم -قال: الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين (?). فلا يعرف في كتب السنة (?).
أن النبي -صلى الله عليه وسلم - أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما، فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما.