الشرط السادس في اشتراط العمل في شركة العنان على أحد المتعاقدين

ما صح من الشركات على انفراده صح مع غيره (?).

المعروف في شركة العنان: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم، ولو متفاوتًا ليعملا فيه جميعًا.

والمعروف في شركة المضاربة: أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه، وله جزء من الربح.

فتختص العنان: بأن المال والعمل من كلا الشريكين.

وتختص المضاربة: بأن المال من أحد الشريكين، والعمل من الآخر.

وفي مسألتنا هذه: المال من كلا الشريكين، فلم تشبه المضاربة من كل وجه.

والعمل أيضًا من أحد الشريكين فلم تشبه العنان من كل وجه.

[م - 1298] فما حكم المشاركة على هذا الوجه؟

وما هي التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى جواز اشتراط أن يكون العمل على أحدهما دون الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015