الشرط الخامس العلم بمقدار رأس مال الشركة

قال الزيلعي: كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لاتوجب الفساد (?).

[م - 1297] اختلف الفقهاء هل يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة عند التعاقد على قولين:

القوال الأول:

لا يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة وقت العقد، وهذا مذهب الحنفية, والأصح في مذهب الشافعية.

قال في بدائع الصنائع: "وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا" (?).

وقال النووي: "هل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين، بأن يعرفا أن المال بينهما نصفان، أو على نسبة أخرى؟ وجهان: أصحهما: لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد.

ومأخذ الخلاف: أنه إذا كان بينهما مال مشترك، وكل واحد يجهل حصته، فأذن كل واحد لصاحبه في التصرف في كل المال، أو في نصيبه، هل يصح الإذن؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لجهلهما.

وأصحهما نعم؛ لأن الحق لا يعدوهما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015