قال الزيلعي: كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لاتوجب الفساد (?).
[م - 1297] اختلف الفقهاء هل يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة عند التعاقد على قولين:
لا يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة وقت العقد، وهذا مذهب الحنفية, والأصح في مذهب الشافعية.
قال في بدائع الصنائع: "وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا" (?).
وقال النووي: "هل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين، بأن يعرفا أن المال بينهما نصفان، أو على نسبة أخرى؟ وجهان: أصحهما: لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد.
ومأخذ الخلاف: أنه إذا كان بينهما مال مشترك، وكل واحد يجهل حصته، فأذن كل واحد لصاحبه في التصرف في كل المال، أو في نصيبه، هل يصح الإذن؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لجهلهما.
وأصحهما نعم؛ لأن الحق لا يعدوهما" (?).