الشرط الرابع في اشتراط أن يكون رأس مال الشركة من جنس واحد

الشركة عقد توكيل في التصرف من الطرفين يقصد به الربح، فلا يشترط اتحاد جنس المال (?).

الشركة عقد يقصد به الربح، ومورد العقد ومحله العمل، والمال تابع، فيصح من جنسين (?).

[م - 1296] اختلف الفقهاء في الرجلين يشتركان، فيخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، أو يخرج هذا عروضًا من جنس، والآخر عروضًا من جنس آخر عند من يجوِّز أن يكون رأس مال الشركة من العروض - على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يشترط التجانس في رأس مال الشركة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة.

قال السرخسي: "لو كان رأس مال أحدهما دراهم، والآخر دنانير تنعقد الشركة بينهما صحيحة عندنا" (?).

وقال ابن قدامة: "ولا يشترط لصحتها اتفاق الجنسين، بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، نص عليه أحمد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015