وجاء في الفتاوى الهندية: "ويشترط حضوره عند العقد، أو عند الشراء ... ولا تصح بمال غائب أو دين" (?).
ذهب المالكية إلى أن الشريكين إن غاب نقداهما معًا منعت الشركة، وإن غاب نقد أحدهما جاز بشرطين:
أحدهما: أن تكون غيبة المال قريبة كاليومين.
والثاني: ألا يتجر بالحاضر إلا بعد قبض المال الغائب.
فإن بعدت الغيبة امتنعت الشركة مطلقًا، ولو لم يتجر إلا بعد القبض.
وإن اتجر بالحاضر قبل قبض الغائب امتنعت الشركة مطلقا حتى ولو قرب الغائب. وكذا تبطل الشركة إن غاب النقدان كلاهما (?).
واختار القاضي أبو يعلى من الحنابلة حضور أحد المالين لصحة الشركة (?).
بأن الشركة عقد يتضمن البيع عندهم، ولهذا اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من جنس واحد إذا كانا من النقود خوفًا من اجتماع الشركة مع الصرف