الإشاعة لا تمنع من التصرف في المال.
الإشاعة في المال أبلغ من خلطه.
[م - 1294] إذا كان هناك مال مملوك على سبيل الاشتراك، كأن يرث مجموعة مالًا، فيعقد هؤلاء الورثة شركة فيما بينهم على حصصهم في التركة قبل قسمتها، فهل تصح الشركة بينهم، والمال ما زال مشاعًا؟
فذهب عامة الفقهاء إلى صحة الشركة في المال المشاع قبل فوزه، ولم أقف على خلاف في المسألة (?).
وجهه: أن الشركة إن اعتبرناها من عقود المعاوضات، وأنها متضمنة لمعنى البيع كما هو مذهب المالكية فليس في المشاع ما يمنع من المشاركة؛ لأن بيع المشاع جائز، وحكي في جوازه الإجماع (?).
قال ابن تيمية: "يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما مضت بذلك سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - (?).