عقد الشركة عقد على التصرف، فلا يشترط فيه الخلط كالوكالة (?).
الشركة عقد يقصد به الربح، وهو لا يتوقف على الخلط (?).
[م - 1293] اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين لانعقاد الشركة على قولين:
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الشركة تلزم بالعقد مطلقًا، وإن لم يحصل خلط بين المالين على خلاف بينهم باعتبار الخلط شرطًا في الضمان (?).
فقال الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد: إن الخلط شرط في الضمان، فلو ضاع المال بعد الخلط فهو من مال الشركة، وإن ضاع قبل الخلط فهو من مال صاحبه، والكسب بينهما مطلقًا حصل خلط أو لم يحصل.
والخلط عند الحنفية: هو الخلط الذي لا يميز مال أحدهما من الآخر (?).