[م - 119] الدراهم مثلية بالاتفاق, لأن آحادها متساوية، لا فرق فيه بين درهم وآخر، فإذا عينت بالعقد كما لو اشترى سيارة بهذه الدراهم، وقد عينها بالإشارة، فهل تتعين، ويتعلق حق البائع بعين هذه الدراهم، أو أنه يجوز أن يدفع له مثلها.
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
النقود لا تتعين بالتعيين، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ورواية في مذهب الحنابلة (?).
النقود تتعين بالتعيين، وهذا القول هو مذهب الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).