كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم (?).
كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا (?).
[م - 1291] اختلف الفقهاء في كون رأس مال الشركة من العروض على ثلاثة أقوال:
لا تصح المشاركة بالعروض مطلقًا، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أحدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (?)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).
جاء في العناية شرح الهداية: "ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير