[م - 1285] اتفق الفقهاء على جواز شركة العنان وإن اختلفوا في بعض الشروط.
قال الكاساني في البدائع: "وأما الكلام في الشركة بالأموال: فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير" (?).
وقال في التاج والإكليل: "من أقسام شركة الأموال شركة العنان ... وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس، إذا اتفقوا عليها ورضوا بها" (?).
وقال القرافي: "وشركة العنان متفق على جوازها" (?).
وقال في مغني المحتاج: "وشركة العنان صحيحة بالإجماع" (?).
وقال ابن قدامة: "وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها" (?).
ومستند الإجماع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ذكرتها عند الكلام على حكم المشاركة على سبيل الإجمال، من ذلك: