الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلاً إلا بإذنه" (?).
وقال القرافي: "وإنما تجوز شركة العنان بأربعة شروط:
الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.
الثاني: خلطها.
الثالث: إذن كل واحد في التصرف.
الرابع: اتفاقهما على أن الربح والخسران على قدر المال" (?).
الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.
الثاني: لا بد من خلط المالين حقيقة، أو حكمًا.
الثالث: أن الشريك لا يستقل بالتصرف، فلا بد من إذن الشريك فرقًا بينها وبين شركة المفاوضة، قال ابن عبد البر: "وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة، أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه، وهذه شركة الأعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه" (?).
الرابع: أن يكون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال.
وهذا ما عليه أكثر المالكية، وهو الذي سوف أعتمده في أحكام الشركات.