فالشافعية مثلًا يصححون أن يكون الأعمى موكلًا، ولا يصححون أن يكون وكيلًا خلافًا للجمهور (?). هذا في اشتراط الإبصار.

وفي اشتراط البلوغ: صحح الحنفية للصبي المميز -ولو بغير إذن وليه- أن يكون وكيلًا في شركة العنان، ولا يرونه أهلًا أن يكون موكلًا إلا أن يأذن له وليه، ولا تصح منه شركة المفاوضة مطلقًا؛ لأنه يشترط لها أن يكون من أهل الكفالة، والصبي ليس من أهل الكفالة (?).

والحنابلة يجيزون ذلك بشرط إذن الولي (?).

وأما الشافعية فلا يجيزون أن يكون الصبي وكيلًا، ولا موكلًا مطلقًا، أذن الولي، أو لم يأذن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015