[م - 1278] الشركة على سبيل العموم كغيرها من العقود يستوجب أركانًا، والركن: هو ما تقوم عليه الماهية، وبعدمه تنعدم الشركة.
وقد اختلف الحنفية مع الجمهور في تحديد الأركان:
فالحنفية يرون أن الشركة كسائر العقود ليس لها إلا ركن واحد: وهو الصيغة: الإيجاب والقبول (?).
وذهب الجمهور إلى أن أركان الشركة ثلاثة على سبيل الإجمال:
الصيغة: الإيجاب والقبول.
والعاقدان: ويتكونان من اثنين فأكثر.
والمعقود عليه: وهو المال بالاتفاق، والعمل على خلاف بينهم (?).
فبعضهم يجعل العمل ركنًا داخلًا في المعقود عليه كبعض المالكية (?).