الدليل التاسع:

حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جواز الشركة في الجملة.

قال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها" (?).

وقال النفرواي المالكي: "وهي جائزة كتابًا، وسنة، وإجماعًا ... وانعقد الإجماع على جوازها" (?).

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما الكلام في الشركة بالأموال فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير" (?).

كما حكى الإجماع المواق من المالكية كما في التاج ولإكليل (?)، وزكريا الأنصاري من الشافعية (?)، والبهوتي من الحنابلة (?)، وغيرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015