عقد البيع: هو عقد مبادلة مال بمال، أحدهما يسمى (مبيعًا) يدفعه البائع، والآخر يسمى (ثمنًا) يدفعه المشتري، وتارة يكون الثمن نقودًا، وتارة يكون عروضًا.
والسؤال: كيف يتم تعيين المبيع من الثمن؟
[م - 117] إذا كان أحد العوضين نقودًا، والآخر سلعة، فهل النقد هو الثمن، ولا تأثير لباء الثمنية، أم أن ما تدخل عليه الباء هو الثمن؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النقود ثمن دائمًا، ولا أثر للصيغة -أعني سواء دخلت الباء على المبيع، أو على الثمن- حتى لو قال: بعتك دينارًا بهذه السلعة، فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن (?).