التجارية على المصرف الخاصم، فإن هذه المعاملة تعتبر في حكم الصلح المؤجل ببعضة حالًا، وقد رجحنا جوازه فيما تقدم" (?).
ويقول الشيخ مبارك آل سليمان: "إذا علم ما تقدم من جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، تبين الحكم في خصم الكمبيالة إذا كان المصرف المدين بقيمة الكمبيالة هو الذي تولى الخصم، وهو الجواز، والأدلة على ذلك هي الأدلة على جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا" (?).
ويقول الدكتور علاء الدين زعتري:
"قد يكون الدائن والمدين فردًا مع شركة أو مؤسسة أو مع مصرف فهو جائز -يعني خصم الديون- فإذا كانت الأوراق التجارية مسحوبة على المصرف، وأراد المصرف التعجل في الدفع جاز، وكذا لو كانت الأوراق التجارية مسحوبة علم العميل , وأراد خصمها لدى المصرف الدائن, جاز.
والحاجة إلى خصم الديون موجودة، فكثيرًا ما يعرض للإنسان حاجة، أو سفر، أو نحو ذلك، وله عند الناس أموال مؤجلة، فيطلب الدائن من المدين حقه قبل حلول الأجل، مقابل إسقاط جزء له من الدين، أو يكون المدين قد استدان المال لحاجته إليه، ثم زالت الحاجة والمال متوفر لديه، ويرغب في إبراء ذمته، فتكون هذه المعاملة من باب الصلح والإبراء والاسقاط، وهو جائز شرعاً" (?).
ومع وضوح هذه المسألة، إلا أن هناك من رأى فرقًا بين خصم الكمبيالة على