المطلب الأول أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة

[ن - 225] يرجع حكم خصم الأوراق التجارية إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة، إلى حكم مسألة قديمة تناولها الفقهاء بالبحث، واختلفوا فيها، وهي مسألة: الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والمعروفة بقولهم: (ضع وتعجل)، ومن أجل أن نتعرف على الحكم بالتفصيل، نتناول خلاف الفقهاء في هذه المسألة.

خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن الموجل ببعضه حالًا:

[م - 1272] اختلف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول

القول الأول: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا.

وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015