أن الدين يجوز بيعه،، وما جاز بيعه جاز رهنه، وقد فصلنا الكلام على جواز بيع الدين في أحواله المختلفة، وإنما الممنوع منه بيع الدين بالدين، وهذا ليس منه.
يجوز رهن الدين ممن هو عليه فقط، وهو الوجه الجديد عند الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?).
هذا القول لدى الحنابلة مبني على اختيارهم في بيع الدين، وأن الدين يجوز بيعه فقط إذا كان على من هو عليه، فجاز عندهم رهنه على من هو عليه.
بأن هناك صورًا يجوز فيها بيع الدين على غير من هو عليه إذا خلت من الربا، ومن الغرر، كما هو مذهب المالكية والشافعية، فليس جواز بيع الدين مقصورًا على بيعه على من هو عليه، فلتراجع.
وإذا جاز رهن الدين، جاز رهن الأوراق التجارية، والله أعلم.