عبارة عن اتفاق بين الراهن والمرتهن يتم بموجبه رهن الورقة عن طريق التظهير على نحو يفيد أن قيمتها ضمان لدين سابق بذمة الراهن (?).
والتوصيف الفقهي لعملية رهن الأوراق التجارية أنه رهن دين بدين، وقد اتفق الفقهاء على صحة رهن الدين في غير الابتداء، وذلك كما لو آل المرهون بعد القبض دينًا في ذمة متلفه، واختلفوا في جوازه في الابتداء على ثلاثة أقوال:
لا يجوز رهن الدين مطلقًا، أي سواء كان من المرتهن، أو من غيره.
وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والأصح عند الحنابلة (?).