تعريفه: صك يتضمن تعهد محرره (وهو المدين) بدفع مبلغ معين من النقود، في تاريخ محدد، لشخص آخر يسمى المستفيد (وهو الدائن).
فالسند الإذني: ورقة تجارية تتضمن طرفين:
الأول: المحرر. والثاني: المستفيد.
والعلاقة بينهما علاقة دين، المحرر فيها مدين، والمستفيد دائن.
وبهذا يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، حيث إن الكمبيالة تتضمن طرفًا ثالثًا، وهو المسحوب عليه.
كما أن الكمبيالة تتضمن أمرًا بالدفع من قبل الساحب، أما السند فيتضمن تعهدًا بالدفع، ويحرر من قبل المدين.
يتضح مما تقدم أن السند الإذني يتميز بالخصائص الآتية:
(أ) السند الإذني ورقة تجارية تشبه الورقة النقدية من حيث صلاحه للقبول والتداول.
(ب) السند الإذني يشكل علاقة حقوقية بين طرفين هما الساحب والمستفيد.
(ج) لا يلزم لتحرير السند الإذني وجود مقابل وفاء.
(د) لا يلزم لاعتبار السند الإذني قبول المحرر لأنه بتحريره إياه ملتزم بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق.