جاء في الفتاوى الهندية: "الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط مطالبة المحيل كفالة" (?).
المسحوب عليه إما أن يكون مدينًا للساحب أو لا. فإن كان مدينًا للساحب ففي هذه الحال لها صورتان:
[ن -214] ألا يكون الساحب ضامنًا للوفاء بقيمة الكمبيالة، وتكييف الكمبيالة في هذه الحال أنها من قبيل الحوالة، فتأخذ أحكامها.
وذلك أن تتضمن نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وذلك أن الساحب زيدًا دائن للمسحوب عليه عمرو، والمستفيد عبد الله دائن للساحب زيد، وبهذا تحققت المديونية بين أطرافها، ثم إن الساحب زيدًا قد برئ بهذا من دين عبد الله ومطالبته، وانتقل ذلك كله إلى المسحوب عليه (عمرو) الذي كان في الأصل مدينًا لزيد.
وبناء على ذلك فقد تمت أركان الحوالة:
فالمحيل: هو الساحب (زيد).