له الحق في إمضاء البيع أو فسخه (?).

ويناقش هذا التخريج:

بأن هناك فرقًا بين خيار الشرط وبين الخيار في العقود الآجلة من وجهين:

الوجه الأول:

أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، فهو تابع لعقد البيع، والاختيار عقد مستقل بذاته.

الوجه الثاني:

لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه قال بجواز أخذ العوض مقابل خيار الشرط، فكان مقتضى القياس منع أخذ العوض مقابل الخيار في العقود الآجلة.

قال الضرير: لا أعلم فقيهاً جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط (?).

ويقول الدكتور علي القره داغي عن خيار الشرط: "ليس له ثمن، ولا يجوز بيعه إطلاقًا عند الفقهاء" (?).

فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع.

الدليل الثالث:

يمكن أن نعتبر قيمة الخيار شرطًا جزائيًا يلزم به المتعهد عند امتناع المتعهد عن التنفيذ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015