وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه: الوجه الأول:

بأن هذا شبه ظاهري غير مؤثر؛ لأن الفروق بين العقدين كثيرة، ففي بيع العربون وقع البيع على سلعة لا على الخيار، وإذا اختار المشتري إمضاء العقد لا يكون للخيار مقابل؛ لأن العربون يحتسب من ثمن السلعة، أما في عقد الخيار فإن البيع يقع على الخيار نفسه، ويدفع المشتري العوض سواء اشترى أو لم يشتر، فالخيار هنا له مقابل في الحالتين، ثم إن بيع العربون يكون بالنسبة للمشتري، وليس في الفقه الإِسلامي بيع عربون فيه خيار للبائع (?).

وأجيب:

بأن مشتري الخيار إذا مارس حقه في الشراء صار سعر السهم المشْتَرى مركبًا من قيمة الخيار وسعر التنفيذ، فالسعران وإن كانا منفصلين صورة، فإنهما يجتمعان عند التنفيذ (?).

وعندي أن هذا الجواب لا يدفع الاعتراض؛ لأن موجب الاستحقاق ليس واحداً، فلو كان على الإنسان ديون بأسباب مختلفة لشخص واحد، ودفعها جميعًا لا يقال: إن اجتماعهما عند الوفاء أصبح موجب الاستحقاق واحدًا، فكيف تحول ثمن الخيار إلى قيمة للسهم، لمجرد أنه عند التنفيذ دفعهما جميعًا؟ مع أن المعلوم أن ثمن الخيار في هذه العمليات يدفع مقدمًا, ولا ينتظر به إلى وقت التنفيذ؛ لأنه مستحق مطلقًا، سواء اختار التنفيذ أم لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015