ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك" (?).
وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال: "وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصًا، وإلا فكل ما يملكة المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ... " (?).
وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجمع على تحريمها (?).
(ح - 881) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (?).
[إسناده حسن] (?).
وفي الباب حديث حكيم بن حزام وغيره (?).