وأما المال القيمي، فهل يثبت دينًا في الذمة، مع أنه لا يمكن للمقترض أن يرد مثله؟
[م - 1267] اختلف العلماء في إقراض المال القيمي على ثلاثة أقوال:
المال القيمي لا يثبت دينًا في الذمة، وهو مذهب الجمهور، وأصح القولين في مذهب الشافعية.
يجوز قرض كل شيء إلا الجواري، وهو قول في مذهب المالكية.
يجوز قرض غير المثلي، ويرد بدلا منه قيمته، وهو قول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وهو الراجح.
وقد حررت هذه المسألة وذكرت أدلتها في عقد البيع، في باب أحكام المعقود عليه، فلله الحمد.
والخلاف في إقراض السهم راجع إلى الاختلاف، هل السهم مثلي، أو قيمي، أو بحسب ما يمثله، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة، ورجحت أن السهم بحسب ما يمثله.
فمن قال: إن السهم مثلي جاز إقراضه مطلقاً.
ومن قال: إنه قيمي كان الخلاف في إقراضه راجعًا إلى الخلاف في إقراض المال القيمي، وقد علمت الخلاف فيه.
ومن قال: إنه بحسب ما يمثله، فإن كان مال الشركة كله أو أغلبه مثليًا