تعريف الشافعية:

عرف الشافعية المثلي بقولهم: "ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.

فخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب.

وبجواز السلم فيه: الغالية والمعجون" (?).

وقال في إعانة الطالبين: "ما حصره كيل أو وزن ... بمعنى أنه يقدر شرعًا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان" (?).

وأما المتقوم: فهو ما قابل المثلي، أي كل ما عدا المكيل والموزون فهو متقوم (?).

تعريف الحنابلة:

قال في الروض المربع: المثلي: "كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه" (?).

فمن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نخرج بما يلي:

المكيل والموزون مثلي بالاتفاق.

المعدود المتقارب، لا يعتبر من المثليات عند الشافعية والحنابلة مطلقًا.

قال في تحفة المحتاج: "فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015