الغير بلا إذنه، ومنها ما يدخل تحت مسألة: اشتراط الانتفاع بالرهن من المرتهن فيدخل تحت مسألة: أسلفني أسلفك، فالسمسار يسلف البائع هذه الأسهم على أن يسلفه البائع قيمتها، ومنها اجتماع القرض مع البيع.
وكل هذه العقود سوف أفردها بالبحث في المبحث التالي إن شاء الله تعالى.
ذهب بعض الباحثين إلى جواز البيع على المكشوف، منهم عبد الكريم الخطيب (?)، وعلي عبد القادر (?).
وجه من قال بالجواز:
حمل النهي عن بيع ما ليس عند البائع على النصح والإرشاد.
بأن الأصل في النهي التحريم، ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك.
توصيف البيع على المكشوف بأنه من باب بيع الشيء قبل قبضه، وهذا أمر مختلف فيه بين موسع ومضيق، وتأسيسا على ذلك فإن هذا يعد أمرا جائزا لا غرر فيه.