جزءا من الأرباح، فيكون ذلك دافعًا له إلى بذل جهد أكبر، وتقديم خدمة أفضل.
بأن حصص التأسيس ليست هبة، ولا مكافأة حتى تصح بالمجهول، بل هي ممنوحة لصاحبها مقابل ما قدمه للشركة من براءة اختراع، أو غير ذلك، ولذلك نصت التشريعات على أنه لا يمكن إلغاؤها إلا بتعويض عادل، وبعد مضي مدة محددة، ولو كانت تبرعا محضا لجاز إلغاؤها مطلقاً. كما أنه لا يمكن اعتبارها هبة بعوض؛ لأن الهبة بعوض يطبق عليها أحكام البيع على الصحيح عند جمهور الفقهاء.
أن ثمرة جهدهم تظل مستمرة ما دامت الشركة قائمة، ولذلك يستحقون عن هذا الجهد نصيبا من الربح.
وهو قول أكثر أهل العلم يرى أن حصص التأسيس من المعاملات المحرمة (?).
ويستدلون على ذلك بأنه عقد بيع مجهول الثمن، فيكون فيه غرر.
ومما يدل على خطأ إصدار مثل هذه الحصص أن كثيرا من القوانين الوضعية الغربية والعربية منعتها، فحرمها المشرع الفرنسي في قانون الشركات الصادر