[ن -186] اختلف فقهاء القانون في توصيف حصة التأسيس:
ذهب بعضهم إلى أن صاحب حصص التأسيس دائن للشركة بنصيب من الربح (?).
واحتجوا بأن صاحب هذه الحصص محروم من التدخل في الإدارة.
بأن الدائن يستحق نصيبه كاملًا سواء ربحت الشركة أم خسرت، في حين أن صاحب حصة التأسيس لا يأخذ إلا مقدارا من الربح فقط.
ذهب بعضهم إلى أن صاحب حصص التأسيس شريك بدليل أن له نصيبا في الأرباح، والاشتراك في الربح لا يكون إلا للشريك (?).
بأن الشريك هو من يقدم حصة نقدية أو عينية من رأس مال الشركة، ويتحمل مخاطر المشروع في حين أن صاحب التأسيس لا يتحمل شيئًا من ذلك، كما أنه ممنوع من ممارسة حقوق الشريك في إدارة الشركة.