[ن - 181] إذا تبين حكم إضافة الإجارة إلى المستقبل، وحكم تأجير العقار الموصوف في الذمة فما حكم تداول صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة؟
اختلف العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:
لا يجوز تداول صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون، باعتبار أن تأجير العقار الموصوف في الذمة لا يمكن أن يكون سلما؛ لأن الأرض معينة، وإذا تعين كان من قبيل بيع الدين قبل قبضه، فما زال في ذمة المقاول، وإلى هذا ذهب الدكتور القره داغي (?).
جواز تداول هذه الصكوك، وإلى هذا ذهب الدكتور منذر قحف (?)، والدكتور حسين حامد حسان (?)، والدكتور نزيه حماد (?).