وقد فصلت كل ذلك في كتاب البيع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله (?).

المسألة الثانية

المسألة الثانية: حكم إجارة العقار إذا كان العقار موصوفًا في الذمة.

[م - 1266] فتأجير العقار قبل قيامه إما أن تعين الأرض، أو لا تعين.

فإن لم تعين الأرض لم يصح تأجيره قولًا واحدًا؛ لأن السلم لا يصح فيه، لأن العقار لا بد أن يبين موضعه لتفاوت قيمته باختلاف موضعه، وتبيين موضعه يعني تعيينه، وإذا تعين خرج من كونه سلما في الذمة.

قال في الشرح الكبير: "وعين دار، وحانوت، وحمام، وخان، ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة" (?).

قال في حاشية الدسوقي معلقًا: "لأنه لا بد في إجارته إذا لم يعين بالإشارة إليه، أو بأل العهدية من ذكر موضعه، وحدوده، ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة، وهذا يقتضي تعيينه" (?).

قال في الذخيرة: "يمتنع السلم في الدور، والأرضين؛ لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء، فإن عين لم يكن سلمًا؛ لأن السلم لا يكون إلا في الذمة، وإن لم يعين كان سلمًا في مجهول" (?).

وعلل الحنفية بأن عقد الإجارة لا بد له من محل، والمنافع معدومة وقت العقد، وليست مالاً في نفسها عندهم، وإنما ينعقد بإقامة العين مقام المنفعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015