والعين المؤجرة: هي مجموع الأرض المعينة والعقار الموصوف في الذمة.
حكم هذه الصورة: الخلاف فيها مبني على الخلاف في مسألتين:
[م - 1265] المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل.
وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
يصح إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل، ولا يصح ذلك في البيع، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم (?).
أن المبيع المعين لا يقبل التأجيل وإذا لم يقبل التأجيل لم يصح إضافته إلى المستقبل، وأما الإجارة فتقبل التأجيل مطلقًا معينة كانت أو في الذمة؛ فتصح إضافتها إلى المستقبل؛ لأن التأجيل في عقد الإجارة ضرورة؛ لأن الإجارة تتضمن تمليك المنافع، والمنافع لا يتصور وجودها في الحال، فدعت الضرورة إلى الإضافة، ولا ضرورة في بيع العين.
(ح -873) ولما رواه البخاري من طريق عروة عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: واستأجر رسول الله رجلاً من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (?).