الأصل: اسم لما يتعين بالتعيين، والثمن في الأصل: ما لا يتعين بالتعيين، وإن احتمل تغير هذا الأصل بعارض، بأن يكون ما لا يحتمل التعيين مبيعًا كالمسلم فيه (?).
وقوله: (وهو المقصود الأصلي من البيع ... الخ) بمنزلة التعليل لما قيل، يعني أنه لما كان المقصود الأصلي من البيع هو المبيع دون الثمن، اشترط تعيينه، بمعنى: وجوده، والقدرة على تسليمه دون الثمن.
وقيل في تعريف المبيع: السلعة التي جرى عليها عقد البيع (?).
وعرف الثمن: بأنه اسم لما هو عوض عن المبيع (?).
قال ابن نجيم في البحر الرائق نقلاً من السراج الوهاج "والفرق بين الثمن والقيمة، أن الثمن: ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة، أو نقص.
والقيمة: ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان" (?).
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي، سواء كان مطابقًا للقيمة الحقيقية، أو ناقصًا عنها، أو زائدًا عليها ... والقيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء" (?).