الحكم الأول في تأجير المستأجر لما استأجرة بعد قبضه

[م - 1263] إذا اشترط المالك على المؤجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وألا يؤجرها لغيره لم يملك المستأجر تأجير ما استأجره وفاء للشرط.

أما إذا لم يشترط عليه، وكان المستأجر يملك المنفعة مدة الإجارة، فهل يملك أن يؤجرها بمقتضى العقد؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة (?)، إلى جواز إجارة المستأجر العين المستأجرة، سواء أجرها للمالك أم لغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015