وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.

الصورة الثالثة

الصورة الثالثة: هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي.

[م - 1261] وهذه الصورة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

إن هذه الإجارة لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثاني:

تصح إجارة المشاع لأجنبي، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (?)، وإليه ذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف (?).

وجه من قال: لا يصح:

أن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء؛ لأن استيفاءها بتسليم المشاع، والمشاع غير مقدور التسليم بنفسه؛ لأنه اسم لسهم غير معين، وغير المعين لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015