وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.
الصورة الثالثة: هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي.
[م - 1261] وهذه الصورة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين:
إن هذه الإجارة لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
تصح إجارة المشاع لأجنبي، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (?)، وإليه ذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف (?).
أن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء؛ لأن استيفاءها بتسليم المشاع، والمشاع غير مقدور التسليم بنفسه؛ لأنه اسم لسهم غير معين، وغير المعين لا