الفرع الثاني سندات المقارضة لدى الأوقاف الأردنية
المسألة الأولى التعريف بسندات المقارضة لدى الأوقاف الآردنية

عرض الدكتور سامي حسن حمود فكرته (سندات المقارضة) على وزارة الأوقاف بهدف سد الاحتياجات التمويلية لإعمار الممتلكات الوقفية. وتشكلت لجنة مختصة لدراسة الفكرة من الناحية الفقهية، وآلت المناقشات المطولة إلى اعتماد سندات المقارضة أسلوبًا تمويليًا، وصدر بنشأتها قانون خاص مؤقت يحمل رقم (10) لسنة 1981 هـ.

ويتلخص فيما يلي:

(1) سندات المقارضة تمثل حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة، متساوية القيمة، فحامل السند يعتبر مالكًا لحصة شائعة في المشروع، وله جميع الحقوق، والتصرفات المقررة شرعًا للمالك في ملكه من بيع، وهبة، ورهن، وإرث، ويسجل السند باسمه، ويشترك في الأرباح.

(2) رأس المال مكون من عروض (أراضي الوقف) تقدمها وزارة الأوقاف، ومال يقدمه رب المال (المكتتب).

وبما أن أرض الوقف لا يجري عليها الملك؛ لأنها محبوسة عن التصرف في رقبتها، تكون المشاركة بين الوقف، ومالكي سندات المقارضة باعتبارهم يملكون البناء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015