المسألة الأولى بيع أصل السند بثمن مؤجل

[م - 1256] إذا كان الثمن مؤجلا، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى منع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل (?).

قال الكاساني: "الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين" (?).

واعتبره المالكية قسما من أقسام الكالئ بالكالئ.

قال الخرشي: " (وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالا لا يجوز بيعه بدين" (?).

وجاء في البهجة في شرح التحفة: "وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015