[م - 1255] إذا باع صاحب السند دينه (المتمثل في أصل السند دون فوائده) على الشركة المصدرة للسند، كان الخلاف فيه يدخل ضمن بيع الدين على من هو عليه، وهذه مسألة سبق بحثها في مسألة التصرف في الدين والخلاف فيها على قولين:
فقيل: يجوز بيع الدين على من هو عليه، وهو قول الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
بشروط، منها:
أن يكون المبيع مما يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا الشرط احتراز به من أمرين: