والسعيدي (?)، والزحيلي، ومحمد عثمان شبير (?).
جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي: "السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه، أو نفع مشروط محرمة شرعاً، من حيث الإصدار، أو الشراء، أو التداول؛ لأنها قروض ربوية ... " (?).
وجاء في قرار مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية: "يرى مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن الصكوك المسماة بصكوك الإذن الحكومية، أو صكوك الخزينة، هي صكوك قرض ربوي محرم بالنصوص القطعية في كتاب الله تعالى العزيز، والسنة النبوية الثابتة، وأن تسميتها بخلاف ذلك لا يغير شيئًا من طبيعتها هذه، فلا يجوز شرعاً استثمار المال بطريق شرائها، وتداولها ... " (?).
ويقول الشيخ الزرقاء: " ... صكوك الإذن الحكومية، هي مثل سندات التنمية، كلاهما قروض ربوية، لا يجوز في الشريعة الإِسلامية التعامل بها أخذا، وإعطاء، أو بيعا، وشراء ... " (?).