يوسف، والدكتور محمد رواس قلعه جي (?)، ومنهم من يرى إباحة السندات ذات الجوائز كالشيخ جاد الحق علي جاد الحق (?).
لا تختلف حججه عن حجج القول السابق، من ذلك:
أن مشتري السندات إنما دفعوا أموالهم للبنك بقصد توكيله، ليستثمرها لهم، ولم يدفعوها بقصد القرض (?).
بأن البنك إذا كان وكيلًا عن أصحابها لوجب أن يتحمل أصحاب هذه الأموال نتيجة هذا الاستثمار من ربح أو خسارة، ذلك أن تصرفات الوكيل تقع للموكل، كما هو مقرر شرعًا، والوكيل أمين لا يضمن، وإنما يأخذ أجره إن كانت الوكالة بأجرة، أما أن تقع تصرفات البنك عن نفسه، ويتحمل هو نتيجة عمله، فرط أو لم يفرط، وصاحب المال يسترد ماله، ويأخذ على ذلك ربحًا ثابتًا، فليس ذلك من الوكالة في شيء.
والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها، فلو دفع شخص لآخر ألف ريال،