الشركة من أعيان، ومنافع، ونقود، وديون مقصودة بالعقد على وجه التبع، لا بالأصالة.

وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء والباحثين كسماحة الشيخ محمَّد ابن إبراهيم، والشيخ عبد الستار أبو غدة، والدكتور نزيه حماد، والشيخ عبد الله بن خنين، والدكتور محمَّد الدويش، والدكتور عبد الله العمار، والدكتور مبارك آل سليمان (?)، وندوة البركة (?) وغيرهم على اختلاف بينهم في تحديد المقصود بالعقد أصالة، بعد اتفاق هؤلاء على أن النقود والديون مقصودة بالعقد على وجه التبع.

يقول سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم رحمه الله: "فإن قيل: إن في هذه الشركات نقودا، وبيع النقد بالنقد لا يصح إلا بشرطه.

فيقال: إن النقود هنا متابعة غير مقصودة، وإذا كانت بهذه المثابة فليس لها حكم مستقل، فانتقى محذور الربا ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015