وهذا لا يختلف الفقهاء في منعه، وقد سبق نقل الإجماع.
الثاني: اختيار الجمهور، وهو أن النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، يشمل:
بيع المعين مما ليس مملوكًا له. وفي هذا موافقة للشافعي - رحمه الله -.
وبيع الموصوف في الذمة إذا كان حالاً، وهو ما يسمى بالسلم الحال (?)