جاء في الموسوعة الكويتية: يفهم من عبارات الفقهاء أنّ المراد بعموم البلوى: الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرًا من الناس ويتعذّر الاحتراز عنها، وعبّر عنه بعض الفقهاء بالضَّرورة العامّة وبعضهم بالضّرورة الماسة، أو حاجة الناس.
وفسره الأصوليون بما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال ... (?).
أن تعامل الناس اليوم في المساهمات قد شاع وانتشر بين كافة الناس بيعًا وشراء، حتى دخل ذلك كل بيت، وشارك فيه الصغار والكبار، والأغنياء والفقراء، وأن التحرز من المساهمة في هذه الشركات المختلطة يلحق بالناس حرج ومشقة، مما يجعل القول بالجواز مما تمس الحاجة إليه؛ لعموم البلوى فيه.
يشترط للعمل بقاعدة (عموم البلوى) ألا تتعارض مع نص شرعي.
قال ابن نجيم: "ولا اعتبار عنده -يعني أبا حنيفة - بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي" (?).
وقال أيضًا: "المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا" (?).