أكثر، وجاء في القانون التجاري: "الأصل أنه إذا استهلك السهم انقطعت كل علاقة بين المساهم وبين الشركة" (?).
فإن قيل: إن كان علاقة المساهم بالشركة قد انقطعت، ورد نصيبه من الربح إلى بقية الشركاء، فما باله يناله نصيب من الربح بعد استهلاك أسهمه، وذلك بإعطائه أسهم تمتع.
أن ذلك الاستحقاق جاء بعبارة (يجوز) وهي لا يفهم منها اللزوم، فقد يجوز الشيء استثناء، وإن كان على خلاف القاعدة والقياس، فلا يخرم القاعدة.
أن استهلاك الأسهم قد تم بالتراضي؛ إذ من شرطه أن يكون منصوصا عليه في نظام الشركة، ومعلوم أن الشركاء قد تراضوا على نظامها.
أنه قد تم بطريقة عادلة، وهي القرعة، والقرعة طريق شرعي معتبر في القسمة.
أن فيه مصلحة للشركاء، إذ يستغلون فتوة الشركة وقيامها في استرجاع ما بذلوه فيها.
أن المعاوضة فيه عادلة، فصاحب الأسهم المستهلكة يسترد رأس ماله الذي