أكثر، وجاء في القانون التجاري: "الأصل أنه إذا استهلك السهم انقطعت كل علاقة بين المساهم وبين الشركة" (?).

فإن قيل: إن كان علاقة المساهم بالشركة قد انقطعت، ورد نصيبه من الربح إلى بقية الشركاء، فما باله يناله نصيب من الربح بعد استهلاك أسهمه، وذلك بإعطائه أسهم تمتع.

فالجواب عن ذلك:

أن ذلك الاستحقاق جاء بعبارة (يجوز) وهي لا يفهم منها اللزوم، فقد يجوز الشيء استثناء، وإن كان على خلاف القاعدة والقياس، فلا يخرم القاعدة.

الوجه الثاني:

أن استهلاك الأسهم قد تم بالتراضي؛ إذ من شرطه أن يكون منصوصا عليه في نظام الشركة، ومعلوم أن الشركاء قد تراضوا على نظامها.

الوجه الثالث:

أنه قد تم بطريقة عادلة، وهي القرعة، والقرعة طريق شرعي معتبر في القسمة.

الوجه الرابع:

أن فيه مصلحة للشركاء، إذ يستغلون فتوة الشركة وقيامها في استرجاع ما بذلوه فيها.

الوجه الخامس:

أن المعاوضة فيه عادلة، فصاحب الأسهم المستهلكة يسترد رأس ماله الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015