جاء في مجلة الأحكام العدلية: البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفًا على إجازة ذلك الغير (?).
وجاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفًا صحت (?).
الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك (?).
[م - 110] اختلف الفقهاء في صحة بيع الفضولي على قولين:
ينعقد بيع الفضولي، ويكون موقوفًا على إجازة المالك.
وهذا القول هو مذهب الحنفية (?)، والقديم من قولي الإِمام ...