الفرع الثالث خلاف الفقهاء في صحة بيع الفضولي

جاء في مجلة الأحكام العدلية: البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفًا على إجازة ذلك الغير (?).

وجاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفًا صحت (?).

الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك (?).

[م - 110] اختلف الفقهاء في صحة بيع الفضولي على قولين:

القول الأول:

ينعقد بيع الفضولي، ويكون موقوفًا على إجازة المالك.

وهذا القول هو مذهب الحنفية (?)، والقديم من قولي الإِمام ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015