الشركة دل على أن النظام يصف عقد الاكتتاب على أنه عقد بين المكتتبين والمؤسسين.

[ن - 141] وأما إذا كان الاكتتاب حصل بعد تأسيس الشركة، كما لو كان الاكتتاب يأتي من رغبة الشركة في زيادة رأس مالها، فإن هذا الاكتتاب حصل بعد أن اكتسبت الشركة شخصيتها المعنوية المستقلة عن الشركاء، فإنه يمكن لنا أن نصف هذا العقد بأنه عقد بين المكتتب وبين الشركة بوصفها شخصًا اعتباريًا مستقلًا.

وإذا كان الشأن كذلك، كان عقد الاكتتاب عقد شراكة بالنسبة للاكتتاب التأسيسي، وعقد بيع بالنسبة للاكتاب اللاحق لتأسيس الشركة.

[ن -142] وأما حكم الشراكة والبيع فهذا يتوقف على مدى موافقة الشركة ونظامها ونشاطها للشريعة الإِسلامية.

فهناك شركات كان الغرض من إنشائها مشروعًا (مباحًا) ولا تتعامل بالربا، ولا بغيره من المحرمات، لا إقراضًا, ولا اقتراضًا.

فهذه الشركة يجوز الاكتتاب بها بناء على أن الأصل في البيع والشركة الجواز والصحة.

وهناك شركات يكون الغرض من إنشائها غير مشروع (محرمًا شرعًا) كالبنوك الربوية، وشركات الخمور، ونحوها، أو كان الغالب على أنشطتها محرمًا شرعًا. فهذه لا يجوز الاكتتاب بها؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.

وهناك قسم ثالث من الشركات يكون الغرض من إنشائها مباحًا، وتمارس أعمالًا مباحة، ولكن لها بعض الممارسات المحرمة، كأن تقترض بالربا، أو تودع بالربا، فهذه محل نزاع بين الباحثين المعاصرين، فهناك من يمنع الاكتتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015